القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ

المادة الرابعة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9953

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجوء إنتاج أو تصنيع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية إلا بعد الحصول على الترخيص ذلك من السلطة المختصة وبيد استيفاء المتطلبات المتبعة التالية: ١ - تقديم طلب على نموذج معيد للمسموح أو مكان الإنتاج. ٢ - تقديم رسم هندسي معيد للمسموح أو مكان الإنتاج. ٣ - صورة من موافقة الجهات ذات العلاقة لإنتاج أو تصنيع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية. ٤ - على إدارة المصنع ممثل سجل يدو فيه عن المعتمد وكمايته و تاريخ التصنيع وحركة التداول وأسمائها المشتريين، و الإخطارات بهذا السجل لمدة خمس سنوات أو من تاريخ إغلاقه، كما يجب عليها تقديم السجل للسلطة المختصة عند الملاب. الفصل الخامس استيراد وتصدير الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٤