القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ

المادة الثالثة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9953

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكتب على عبءات الأسمدة الكيميائية ومحسنات التربة الزراعية باللغة العربية والإنجليزية البيانات الآتية : ١ - اسم الجهة المصنعة. ٢ - اسم المنتج. ٣ - الاسم التجاري وعلامته التجارية. ٤ - نسبة المادة المكونة. ٥ - الكيميوز بالوزن أو بالحمم. ٦ - تاريخ الإنتاج والتعبئة. ٧ - تاريخ انتهاء الصلاحية. ٨ - طريقة الاستخدام. ٩ - رقم الدفعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٤