اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9953
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: لا يجوز لإنتاج أو تصنيع أو استيراد الأسمدة الكيميائية أو عضوية أو محسنات التربة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة بعد استكمال الشروط والمواصفات المطلوبة الواردة في الملحق المرفق بهذه المادة (١-٢-٣).
ثانيا: بالنسبة للأسمدة التي يتم استيرادها بما هوفقته وزارة الداخلية فيها لشروط التالية:
١ - أن تستعمل الأسمدة المفرغة التي يتم استيرادها داخلية وقد أولية لتحسين الأسمدة الكيميائية أو عضوية أو استثمارية كبديلة.
٢ - على المستورد أو الوارئ بالكيماويات التي ترد فعلا إلى الشركه أو المؤسسه من الممكنات المصرة لها باستيرادها.
٣ - تقوم السلطات من خلالها أو لجنة معينة بالكشف عن المواد الممررة للشركة أو المؤسسة أو المصنع وتخزينها.
٤ - يقوم المستورد بإجراء بالجهات المختصة من الأسمدة المفرغة التي تخبر الأسمدة المركبة و حكمة كفاءت الجهات المختصة بالكيماويات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد