القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9953

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز استيراد أو تصدير الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية أو إنتاجها أو تصنيعها أو تداولها أو تصدير الأسمدة والمحسنات التربة الزراعية أو إنتاجها أو تصنيعها أو تداولها أو تصدير الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٤