اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9953
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز استيراد أو تصدير الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية أو إنتاجها أو تصنيعها أو تداولها أو تصدير الأسمدة والمحسنات التربة الزراعية أو إنتاجها أو تصنيعها أو تداولها أو تصدير الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد