اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9953
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن تتوفر في جميع الأسمدة العضوية السالسة الشروط العامة التالية:
- أن تكون خالية من التربة.
- أن يكون خاليا من ديدر.
- أن يكون خاليا من بذور الحشائش ومن الفطريات والبكتيريا و النيماتودا و الآفات المرضية و الحشرية و الحيوانية الضارة.
- ألا تفقد المادة العضوية في السماد مصداقا عن ٤٠٪ و عن ٥٠٪ و عن ٥٠٪ في السماد المستورد.
- أن تكون المادة العضوية في النخ ٩٠٪ كحد أدنى.
الرئيس:
التاريخ:
المشرفات:
- أن تناول من الراحة الكريبه .
- أن تزيد درجة التوصيل الكهربي عن (10 ديسيمن/م) والرفع الهيدروجيني عن ٧ في
مستخلص ١ : (٥) مادة عضوية وزن جاف: ماء
- أن تزيد نسبة الكروم إلى النيتروجين عن ٢٪ .
- أن تزيد نسبة الكروم إلى النيتروجين عن ٢٪ .
- إذ تزيد الكروم إلى النيتروجين عن ٢٪ .
- إذ تزيد الكروم إلى النيتروجين عن ٢٪ .
- يمكن حجم حسابات السداد العضوي خصنا عندما يمر من محلل قطره ١٦ ملم
نائما وعادما عندما يمر من محلل قطره ٨ ملم .
- أن إذ يزيد هامش التقدير في مكو نات السداد العضوي عن ١٪ .
- أن لا يكون من مخلفات مر از الإلقاء والإتلاف ، والواجب أن ليكون من سداد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد