القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9953

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن تتوفر في جميع الأسمدة العضوية السالسة الشروط العامة التالية: - أن تكون خالية من التربة. - أن يكون خاليا من ديدر. - أن يكون خاليا من بذور الحشائش ومن الفطريات والبكتيريا و النيماتودا و الآفات المرضية و الحشرية و الحيوانية الضارة. - ألا تفقد المادة العضوية في السماد مصداقا عن ٤٠٪ و عن ٥٠٪ و عن ٥٠٪ في السماد المستورد. - أن تكون المادة العضوية في النخ ٩٠٪ كحد أدنى. الرئيس: التاريخ: المشرفات: - أن تناول من الراحة الكريبه . - أن تزيد درجة التوصيل الكهربي عن (10 ديسيمن/م) والرفع الهيدروجيني عن ٧ في مستخلص ١ : (٥) مادة عضوية وزن جاف: ماء - أن تزيد نسبة الكروم إلى النيتروجين عن ٢٪ . - أن تزيد نسبة الكروم إلى النيتروجين عن ٢٪ . - إذ تزيد الكروم إلى النيتروجين عن ٢٪ . - إذ تزيد الكروم إلى النيتروجين عن ٢٪ . - يمكن حجم حسابات السداد العضوي خصنا عندما يمر من محلل قطره ١٦ ملم نائما وعادما عندما يمر من محلل قطره ٨ ملم . - أن إذ يزيد هامش التقدير في مكو نات السداد العضوي عن ١٪ . - أن لا يكون من مخلفات مر از الإلقاء والإتلاف ، والواجب أن ليكون من سداد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٤