اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9953
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لموطي السلطة المختصة تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية أو إنتاجها أو تصنيعها أو تداولها أو تصديرها.
القانون رقم:
التاريخ:
المشفوعات:
الفصل الثاني
أنواع وشروط الأسمدة الكيميائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد