القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9953

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لموطي السلطة المختصة تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية أو إنتاجها أو تصنيعها أو تداولها أو تصديرها. القانون رقم: التاريخ: المشفوعات: الفصل الثاني أنواع وشروط الأسمدة الكيميائية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٤