القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9953

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تعريق أحكام هذه اللائحة للكلمات والعبارات أو الردة فيها ذات المعنى المنصوص عليه في قانون/نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، كما يكون الكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد قرين كل منها: الأسمدة: كل مادة طبيعية أو اصطناعية تزيد لتربة لغرض تحسين خصوبتها أو إلى البيات الأسمدة الكيميائية: أي مركبات كيميائية مصنعة تحتوي على أكثر من عنصر غذائي و/أو يحتويها البذات لموهو ونطوره الطبيعي الأسمدة العضوية: أي مركبات طبيعية مصنعة تحتوي على أكثر من عنصر غذائي و/أو يحتويها البذات لموهو ونطوره الطبيعي الجهات ذات العلاقة: وزارة البيئة و القروية وزرة المياه والري و الجهات الداخلية، الهيئة السعودية للمياه والزراعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٤