اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9953
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تعريق أحكام هذه اللائحة للكلمات والعبارات أو الردة فيها ذات المعنى المنصوص عليه في قانون/نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، كما يكون الكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد قرين كل منها:
الأسمدة: كل مادة طبيعية أو اصطناعية تزيد لتربة لغرض تحسين خصوبتها أو إلى البيات
الأسمدة الكيميائية: أي مركبات كيميائية مصنعة تحتوي على أكثر من عنصر غذائي و/أو يحتويها البذات لموهو ونطوره الطبيعي
الأسمدة العضوية: أي مركبات طبيعية مصنعة تحتوي على أكثر من عنصر غذائي و/أو يحتويها البذات لموهو ونطوره الطبيعي
الجهات ذات العلاقة: وزارة البيئة و القروية وزرة المياه والري و الجهات الداخلية، الهيئة السعودية للمياه والزراعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد