القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ

المادة الثنائية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9953

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- مع عدم الإخلال بالمصروف العظام أو من مخلفات المصلحات المسالخ . - مع عدم الإخلال بأسمدة الزراعة ومحسنات التربة التالية : ١ - أن تكون عيوات الأسمدة الكيميائية بسيطة ومركبة مصنعة عن مادة البولي بروبيلين مع بطانة من البولي إيثيلين المقوى أو البولي إيثيلين المقوى شريحة واحدة وأن تكون معاملة ضد تأثير الأشعة فوق البنفسجية (UV) . ٢ - أن يكون مثبت على العيوة بالعادة العربية و بخط واضح قابل للازاة البيانات التالية : - اسم المنتج و المنشأ . - ب - الاسم التجاري و علامة التجارية . ج - طبيعة السماد و تركيبه الكيميائي . - د - النسبة المئوية للمكونات السامادية. - اله - الوزن الصافي للعبوة. - و - تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية (رقم الدفعة). - ز - مطلق صغير بطريقة الاستعمال للأسمدة. - ث - أن تكون العيوب محكمة الغلق. - ع - أن تكون العيوب محكمة الغلق. - ك - أن تكون العيوب محكمة الغلق. - ل - أن تكون العيوب محكمة الغلق. - ٥ - كم. - ٦ - أن يكون وزن عبوة الأسمدة الداخلية و أسمدة العصير الصغير من ٢٠-٢٥ كجم. - ٧ - أن يكون وزن العبوة للأسمدة الورقية / كغم أو لتعبعات الأسمدة الورقية يجب قياس أسمدة الغازر الصغير. الصالة العابعة : يجب أن تتوفر في عبوات الأسمدة الكيميائية البسيطة و عبوات محسنات التربة الزراعية المحوطة الآتية : أ - أن تكون مسنودة عن مادة البوليفين بربليم من البولاي لتتبين معاملة صند تأثير البسمة فوق النفقية (UV) وأن يبقى كافيا. ب - أن يكون وزن عبوة الأسمدة النيتروجينية و الفوسفاتية و البوتاسية البسيطة ، ٥ كيلو جرام. ج - أن يكون وزن عبوة الأسمدة النيتروجين و الفوسفاتية و البوتاسية المربكة من ٢٠ إلى ٥٠ كيلو جرام. د - في حالة أسمدة العناصر الصغرى تكون العبوة عند غير قابلة للصدأ و عازلة للضوء وتكون بوزن كيلو جرام و أحد أو لتر واحد. ه - أن تكون محكمة الإغلاق. ثانيا : عبوات محسنات التربة الزراعية: أ - أن يكون وزن عبوة محسنات التربة الزراعية (أقل أو تساوي ١٠٠٠ جرام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٤