اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ
المادة الثامنة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9953
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- أن تكون في محطات التربة الزراعية الشروط العامة التالية:
١ - أن تكون خالية من التربة الطبيعية.
٢ - أن تكون خالية من الآفات الزرعية والحيوية الضارة ومن الدخل وأشياء النخيل.
٣ - أن لا تزيد درجة التوصيل الكهربائي عن ٣ ديسيمن/م.
٤ - في مستخلص ١ : (محسن تربة وزين جاف ماء).
٥ - أن يكون محتوى الكبريتيد الكلي أقل من ١٠٠ في الجرام الواحد وأن لا يزيد عدد الضغرات والالكتينومات والالكتينومات عن ١٪ من العقد الكلي للكتينورا وذلك في حالة الكائنات الحية.
٦ - أن لا تزيد نسبة كبريد الصوديوم عن ٠.٠٢٪.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد