القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ

المادة الثامنة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9953

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- أن تكون في محطات التربة الزراعية الشروط العامة التالية: ١ - أن تكون خالية من التربة الطبيعية. ٢ - أن تكون خالية من الآفات الزرعية والحيوية الضارة ومن الدخل وأشياء النخيل. ٣ - أن لا تزيد درجة التوصيل الكهربائي عن ٣ ديسيمن/م. ٤ - في مستخلص ١ : (محسن تربة وزين جاف ماء). ٥ - أن يكون محتوى الكبريتيد الكلي أقل من ١٠٠ في الجرام الواحد وأن لا يزيد عدد الضغرات والالكتينومات والالكتينومات عن ١٪ من العقد الكلي للكتينورا وذلك في حالة الكائنات الحية. ٦ - أن لا تزيد نسبة كبريد الصوديوم عن ٠.٠٢٪.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٤