اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9953
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر استيراد أو تصدير الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية أو إنتاجها أو تصنيعها أو تداولها أو تصدير أشمل من الجهات المذكورة أعلاه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد