اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ
المادة الواحدة والغرضونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9953
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتم حفظ ونخزين الأسمدة ومحسنات التربة في العبوات الأصلية ولا يجوز فتحها أو تجزئتها أو إتلافها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد