القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ

المادة السامية و العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9953

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعالج البني يتم إخضاعها للفحص و قواها لقاتي : أ- تخالط العينات جدا حتى تجتاز ، ويؤخذ من المخطوط المتجانس أو عينات تترواح بين ٢٠٠ - ٢٠٠٠ ، وتؤخذ بمثاليه على كل جنيه (أسم القاتمة) وتتركيبها وتاريخها ، الكيميائية التي تمسويق أو تؤخذ العينة و مسحها الشان أو من ينوب عنه ، وتستخدم هذه العينات بالشمع الأحمر و عليها ختم الممتلك أو المستورد و ختم أخذ العينة. ب- تخطط عينة واحدة لدى المجزر الزراعي وعينة أخرى لدى صاحب الشان ، ونرسل الشتان من العينات إلى معامل التحليل المختصة أو أخذ ٢٤ ساعة لتخليل واحدة منها وذلك لبيان الخواص الطبية و النسب المذكورة للتأكد باستخدام الطرق القياسية العالمية ومن أجل معرفة مطابقتها لها هو معن ، وتحفظ العينة الأخرى بالمختبر للرجوع إليها عند الاعراض على نتائج التحليل من قبل صاحب الشان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٤