اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ
المادة السامية و العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9953
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعالج البني يتم إخضاعها للفحص و قواها لقاتي :
أ- تخالط العينات جدا حتى تجتاز ، ويؤخذ من المخطوط المتجانس أو عينات تترواح بين ٢٠٠ - ٢٠٠٠ ، وتؤخذ بمثاليه على كل جنيه (أسم القاتمة) وتتركيبها وتاريخها ، الكيميائية التي تمسويق أو تؤخذ العينة و مسحها الشان أو من ينوب عنه ، وتستخدم هذه العينات بالشمع الأحمر و عليها ختم الممتلك أو المستورد و ختم أخذ العينة.
ب- تخطط عينة واحدة لدى المجزر الزراعي وعينة أخرى لدى صاحب الشان ، ونرسل الشتان من العينات إلى معامل التحليل المختصة أو أخذ ٢٤ ساعة لتخليل واحدة منها وذلك لبيان الخواص الطبية و النسب المذكورة للتأكد باستخدام الطرق القياسية العالمية ومن أجل معرفة مطابقتها لها هو معن ، وتحفظ العينة الأخرى بالمختبر للرجوع إليها عند الاعراض على نتائج التحليل من قبل صاحب الشان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد