اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9953
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد السلعة المختصة إجراء إعادة التحليل ، والمتطلب من حضور عملية إعادة التحليل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد