القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ

المادة الخامسة والمحور
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9953

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم أخذ عينات من الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية عند طلب تسجيلها واستخراجها ووصول المستورد منها إلى مآخذ الدولة و عقد دخول المزارع وأماكن التخزين والإنتاج والتصنيع والتدوال وذلك من الخصائص الطبيعية و النسب المنصوص عليها في هذا أولا: الأسمدة الكيميائية: أ- الأسمدة القابلة للتميع: يستعمل في أخذ العينة مجس طوله ٦٠ سم عن طريق فتح أحد طرفي العبوة. ب- الأسمدة غير القابلة للتميع: يستعمل المجلس في أخذ العينة بإدخاله في أربع جهات للعبوة على الأكثر، وتؤخذ العينات من العيونات بالنسبة الآتية : من ٢٠- من ٢١- تؤخذ العينة بنسبة ٤٠% منها، بشرط ألا يقل عدد العيونات المأخوذة منها العينات عن ٦ عيونات. من ٢٠٠- من ٢٠١- تؤخذ العينة بنسبة ١٠% منها، بشرط ألا يقل عدد العيونات المأخوذة منها العينات عن ١٠ عيونات. من ٤٠٠- من ٤٠١- تؤخذ العينة بنسبة ٥% منها، بشرط ألا يقل عدد العيونات المأخوذة منها العينات عن ١٠ عيونات. من ٦٠١ إلى ٨٠٠: تؤخذ العينة بنسبة ٤% منها، بشرط ألا يقل عدد العيونات المأخوذة منها العينات عن ٢٠ عيونة. من ٨٠١ فأكثر: تؤخذ العينة بنسبة ٣% منها، بشرط ألا يقل عدد العيونات المأخوذة منها العينات عن ٤٠ عيونة. ثانيا: الأسمدة العضوية ومحسنات التربة الزراعية أ- الأسمدة الأكياس: اللامعرفة : ب- الأسمدة العضوية السالبية : تؤخذ أجزاء كيلو من الوزن الكلي للشحنة وذلك على النحو الآتي : النسبة المأخوذة من الوزن الإجمالي : ٢٥ جزءا ٣٥ جزءا ما يزيد على طن - ٥ أطنان ٣٠ جزءا ما يزيد على ٥ أطنان - ١٠ أطنان ٥ جزءا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٤