اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ
المادة الخامسة والمحورالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9953
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم أخذ عينات من الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية عند طلب تسجيلها واستخراجها ووصول المستورد منها إلى مآخذ الدولة و عقد دخول المزارع وأماكن التخزين والإنتاج والتصنيع والتدوال وذلك من الخصائص الطبيعية و النسب المنصوص عليها في هذا
أولا: الأسمدة الكيميائية:
أ- الأسمدة القابلة للتميع: يستعمل في أخذ العينة مجس طوله ٦٠ سم عن طريق فتح أحد طرفي العبوة.
ب- الأسمدة غير القابلة للتميع: يستعمل المجلس في أخذ العينة بإدخاله في أربع جهات للعبوة على الأكثر، وتؤخذ العينات من العيونات بالنسبة الآتية :
من ٢٠-
من ٢١-
تؤخذ العينة بنسبة ٤٠% منها، بشرط ألا يقل عدد العيونات المأخوذة منها العينات عن ٦ عيونات.
من ٢٠٠-
من ٢٠١-
تؤخذ العينة بنسبة ١٠% منها، بشرط ألا يقل عدد العيونات المأخوذة منها العينات عن ١٠ عيونات.
من ٤٠٠-
من ٤٠١-
تؤخذ العينة بنسبة ٥% منها، بشرط ألا يقل عدد العيونات المأخوذة منها العينات عن ١٠ عيونات.
من ٦٠١ إلى ٨٠٠: تؤخذ العينة بنسبة ٤% منها، بشرط ألا يقل عدد العيونات المأخوذة منها العينات عن ٢٠ عيونة.
من ٨٠١ فأكثر: تؤخذ العينة بنسبة ٣% منها، بشرط ألا يقل عدد العيونات المأخوذة منها العينات عن ٤٠ عيونة.
ثانيا: الأسمدة العضوية ومحسنات التربة الزراعية
أ- الأسمدة الأكياس:
اللامعرفة :
ب- الأسمدة العضوية السالبية : تؤخذ أجزاء كيلو من الوزن الكلي للشحنة وذلك على النحو الآتي :
النسبة المأخوذة من الوزن الإجمالي : ٢٥ جزءا
٣٥ جزءا
ما يزيد على طن - ٥ أطنان
٣٠ جزءا
ما يزيد على ٥ أطنان - ١٠ أطنان
٥ جزءا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد