إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
الفقرة 1.17الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يتعين على البنوك إعداد تقارير عن الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر السوق ورأس المال على أساس ربع سنوي باستخدام نموذج إعداد التقارير Q17 الصادر عن البنك المركزي. يجب تقديم التقرير إلى البنك المركزي خلال 30 يومًا من نهاية كل ربع من السنة. 2.17 يتوقع البنك المركزي من البنوك التي لديها تعرضات كبيرة لدفاتر التداول أن تكون لديها القدرة على حساب الأصول المرجحة بالمخاطر ومتطلبات رأس المال وإعداد تقارير عنها بوتيرة أكبر، على سبيل المثال، على أساس يومي أو شهري، حسب الحاجة. 18- الجدول الزمني للتنفيذ 1.18 تدخل هذه المتطلبات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2023م.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد