الاتفاقية مع إثيوبيا
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاءها
من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد
يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها 30 لا يتعدى
الاتفاقية نافذة.
:في مثل هذه الحالة، فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق
) أ
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية
التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
) ب
فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم
فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
م من نسختين أصليتين، باللغتين 2013 فبراير28 هـ الموافق1434 ربيع الآخر18 حررت في أديس أبابا بتاريخ
العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
بـروتـوكـول
عند توقيع الاتفاقية التي أبرمت هذا اليوم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على
الدخل، وافق الموقعان أدناه على الأحكام التالية التي تكون جزءًاً لا يتجزأ من الاتفاقية :
) من المادة (السابعة) من الاتفاقية، فإن من المفهوم أن أحكام تلك الفقرة3( بالإشارة إلى الفقرة
ستطبق بحسب القيود الواردة في الأنظمة الداخلية في كل من الدولتين المتعاقدتين ، التي تطبق
على جميع المكلفين .
) من المادة (الثامنة) من الاتفاقية، يعد الدخل المتحقق من مطالبات الديون3( بالإشارة إلى الفقرة
من أموال مرتبطة مباشرة بتشغيل السفن أو الطائرات العاملة في مجال النقل الدولي، ربحاً متحققاً
من تشغيل تلك السفن أو الطائرات، ولا تسري على هذا الدخل أحكام المادة (الحادية عشرة) من
الاتفاقية .
بالإشارة إلى الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية
للإعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية على أنشطة مؤسسات النقل الجوي في البلدين،
م، فإن من المفهوم أنه ليس في 2009 الموقعة في أديس أبابا في الثالث عشر من شهر نوفمبر عام
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ما يؤثر على الأحكام الواردة في تلك الاتفاقية إلى الحد الذي يكون
لهذه الأحكام تأثير فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية. ومع ذلك إذا تضمن حكم في
الاتفاقية تخفيفاً أكبر لتلك الضرائب فيطبق ذلك الحكم .
) من المادة (الرابعة والعشرين) من الاتفاقية، فإن من المفهوم أن عدم تقديم2( بالإشارة إلى الفقرة
لتنفيذ قرار السلطة المختصة خلال المدة المحددة بموجب النظام - المكلف المستندات المطلوبة
يعد تنازلاً من المكلف عن حقه.- الداخلي للدولة المتعاقدة
إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول.
م من نسختين أصليتين ، باللغتين 2013 فبراير28 هـ الموافق1434 ربيع الآخر18 حرر في أديس أبابا بتاريخ
العربية والإنجليزية ، والنصان متساويان في الحجية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد