الاتفاقية مع إثيوبيا
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
النفاذ
تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات
اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من
الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقي الإبلاغ الأخير.
:تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة
) أ
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم الأول
من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من شهر
يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.
) ب
بالنسبة إلى أثيوبيا:
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم الثامن
من شهر يوليو الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنة الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الثامن من شهر
يوليو الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد