الاتفاقية مع إسبانيا
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أتعاب الفنانين والأشخاص الرياضيين
على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة)، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم
في دولة متعاقدة ـ بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو
رياضياً ـ من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في
تلك الدولة الأخرى .
عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل
للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة)
و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة
الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة .
،الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى
) من هذه المادة يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة 2( ) و1( وفقاً لما ورد في الفقرتين
الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كلياً أو بشكل أساسي بأموال عامة
من الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية أو تتم وفقاً لاتفاقية
ثقافية أو اتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
)المادة (الثامنة عشرة
معاشات التقاعد
) من المادة (التاسعة عشرة) ، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة 2( مع مراعاة أحكام الفقرة
التي تدفع لمقيم في دولة مقابل خدمة سابقة ، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد