الاتفاقية مع إسبانيا
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الطلاب
المدفوعات التي يتسلمها طالب أو (متدرب) والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة
مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويتواجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه،
هذه المدفوعات تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة بشرط أن
تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة .
- (أو كان) مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب والذي يكون
مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، والذي يتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض
تعليمه أو تدريبه ، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات مؤداه في الدولة المتعاقدة المذكورة
أولاً ، لا تخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولاً ، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بتعليمه أو تدريبه
وتكون ضرورية لأجل المعيشة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد