الاتفاقية مع إسبانيا
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
إزالة الازدواج الضريبي
: بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية تتم إزالة الازدواج الضريبي كما يلي
) أ
إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلاً أو امتلك رأس مال يجوز وفقاً لأحكام هذه
الاتفاقية أن يخضع للضريبة في أسبانيا, تجيز المملكة العربية السعودية عندئذ خصم المبلغ المدفوع
في أسبانيا كضريبة محدده في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية من الضريبة المفروضة في
المملكة العربية السعودية. ومع ذلك يجوز أن يتجاوز المبلغ المخصوم الجزء من الضريبة على ذلك
الدخل أو رأس المال المحتسب وفقاً للأنظمة واللوائح الضريبية في المملكة العربية السعودية.
ب )
عندما يتم إعفاء دخل مكتسب أو رأس مال مملوك من قبل مقيم في المملكة العربية السعودية
من الضريبة في المملكة العربية السعودية, فإن المملكة العربية السعودية مع ذلك يجوز لها عند
حساب الضريبة على المتبقي من الدخل أو رأس مال مثل هذا المقيم أن تأخذ في الاعتبار الدخل
أو رأس المال المعفى .
) ج
في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام
نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين .
بالنسبة إلى مملكة أسبانيا ، تتم إزالة الازدواج الضريبي إما بإتباع الأحكام الواردة في نظامها الداخلي
أو الأحكام التالية التي تتوافق مع النظام الداخلي لأسبانيا :
) أ
- وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية- إذا اكتسب مقيم في أسبانيا دخلاً أو امتلك عناصر من رأس المال يجوز
أن يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية ، عندئذ يتعين على أسبانيا :
أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً للضريبة على نفس عناصر رأس المال
المدفوعة في المملكة العربية السعودية .
أن تخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم ، مبلغاً مساوياً للضريبة على نفس عناصر رأس
المال المدفوعة في المملكة العربية السعودية .
أن تخصم الضريبة الفعلية المدفوعة من قبل الشركة الموزعة لأرباح الأسهم المفروضة على
تلك الأرباح التي تم دفع أرباح الأسهم منها وفقاً للنظام الداخلي لأسبانيا .
ومع ذلك فإن ذلك الخصم لا يجوز أن يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال ، كما هو
محتسب قبل الخصم ، المنسوب وفقًاً للحالة إلى الدخل أو إلى نفس عناصر رأس المال الذي قد يخضع
للضريبة في المملكة العربية السعودية.
) ب
عندما يتم إعفاء دخل مكتسب أو رأسمال مملوك من قبل مقيم في أسبانيا من الضريبة في
أسبانيا وفقاً لأي من أحكام هذه الاتفاقية ، فإنه مع ذلك يجوز لأسبانيا عند حساب الضريبة على
المتبقي من دخل أو رأس مال مثل هذا المقيم أن تأخذ في الاعتبار الدخل أو رأس المال المعفى .
ج )
إذا اكتسب مقيم في أسبانيا دخلاً أو تملك عناصر من رأس المال يجوز أن تخضع للضريبة في
المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ، تزيل أسبانيا حصرياً الازدواج الضريبي فيما
) من المادة (الثانية) .3( ) في الفقرة2- يتعلق بالضريبة المذكورة في الفقرة الفرعية (أ
الفصل السادس
أحكام خاصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد