الاتفاقية مع إسبانيا
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
إجراءات الاتفاق المتبادل
عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي, ، أو سوف تؤدي
بصرف النظرعن تدابير المعالجة - بالنسبة إليه إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، , يمكنه
أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة - المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين
للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي
أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية .
يتعين على السلطة المختصة, ، إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ, ، وأنها غير قادرة بنفسها على التوصل
إلى حل مرض، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة
المتعاقدة الأخرى لتجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل
إليه برغم أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
يتعين على السلطتين المختصتين بالدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما
بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا
معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية .
يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق
حول الفقرات السابقة. وإذا بدا أنه من الملائم لغرض التوصل إلى اتفاق تبادل الآراء شفهياً, ، فإنه يجوز
أن يتم مثل هذا التبادل عن طريق لجنة مؤلفة من ممثلين عن السلطتين المختصتين في الدولتين
المتعاقدتين .
يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل أن تقررا الأسلوب المناسب لتطبيق
هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة المتعاقدة كي يحصلوا
في الدولة الأخرى على التخلي أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد