القانوني

الاتفاقية مع إسبانيا

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

المعلمون والباحثون مقيماً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة- ) (أو كان- المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون المتعاقدة الأخرى لأجل التعليم أو عمل أبحاث ، والمستلمة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز سنتين . ) من هذه المادة على المكافآت المستلمة فيما يتعلق بأعمال البحوث إذا أديت1( لا تطبق أحكام الفقرة لغير المصلحة العامة، ولكن أديت بشكل رئيسي من أجل المنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين. )المادة (الثانية والعشرون الدخل الآخر بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها . بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة- ) من هذه المادة على الدخل1( لا تنطبق أحكام الفقرة إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة - )) من المادة (السادسة2( المحددة في الفقرة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها ، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها ، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقاً للحالة . الفصل الرابع الضريبة على رأس المال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.