القانوني

الاتفاقية مع إسبانيا

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الخدمات الحكومية أ )  التي تدفعها دولة متعاقدة- خلاف معاش التقاعد- الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .  ) ب ومع ذلك، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة ، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك :   1 )أحد مواطنيها ؛   .أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لتأدية الخدمات أ )  أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل ، أو من أموال توفرها ، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .  ) ب ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة الأخرى . تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) على الرواتب والأجور ، والمكافآت الأخرى المشابهة ، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.