الاتفاقية مع إسبانيا
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
رأس المال
رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليها في المادة (السادسة) والمملوك لمقيم في
دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءاً من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكها
مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة
ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية
مستقلة ، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
رأس المال الممثل بسفن وطائرات يتم تشغيلها في النقل الدولي ، أو الممثل بممتلكات منقولة
تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات ، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد
فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع .
،يجوز إخضاع رأس المال المكون من أسهم أو حقوق أخرى في شركة أو أي كيان آخر من أشخاص
تتألف أصولها بشكل أساسي من ممتلكات غير منقولة أو حقوق في تلك الممتلكات القائمة في دولة
متعاقدة ، أو مكون من أسهم أو حقوق أخرى تؤهل مالكها من حق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة
القائمة في دولة متعاقدة ، للضريبة في الدولة المتعاقدة الموجودة فيها تلك الممتلكات غير المنقولة.
تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة
فقط.
الفصل الخامس
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد