الاتفاقية مع إسبانيا
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تبادل المعلومات
تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي توقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام
هذه الاتفاقية أو بإرادة أو إنقاذ الأنظمة المحلية المتعلقة بالضرائب بكافة أنواعها وصفاتها المفروضة
نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو أقسامهما السياسية أو سلطاتهما المحلية,، طالما لا تتعارض تلك
الضرائب مع هذه الاتفاقية. ولا يتقيد تبادل هذه المعلومات بالمادتين (الأولى) و (الثانية) .
) من هذه المادة على أنها معلومات1( تعامل المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة
سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات المتحصلة بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة، ولا
يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بربط
) أو بنفاذها أو بإقامة دعاوى قضائية بشأنها, أو تحديد 1( أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الفقرة
الاستئناف المتعلق بها, أو بمراقبة ما ذكر أعلاه, ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات استخدام
المعلومات إلا في تلك الأغراض فقط ، مع جواز كشفها من قبلهم في الإجراءات القضائية في المحاكم
العامة أو في الأحكام القضائية .
) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما2() و1( لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين
يلي :
أ-
تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة
الأخرى .
ب-
تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في
تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى .
ج -
تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية
أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة .
إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة ، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها
الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة ، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى لا
تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها . ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود
) من هذه المادة ولكن لا تٌفسّ ر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة 3( الواردة في الفقرة
متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد