القانوني

الاتفاقية مع إسبانيا

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

النفاذ تخطر كل دولة متعاقدة الدول المتعاقدة الأخرى من خلال القنوات الدبلوماسية عن اتخاذ الإجراءات المحلية المطلوبة من قبل الدولتين المتعاقدتين لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ . تسري هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الرابع بعد تاريخ استلام آخر إخطار. : تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة أ-  فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ . ب-  فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.