الاتفاقية مع إسبانيا
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
النفاذ
تخطر كل دولة متعاقدة الدول المتعاقدة الأخرى من خلال القنوات الدبلوماسية عن اتخاذ الإجراءات
المحلية المطلوبة من قبل الدولتين المتعاقدتين لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ . تسري هذه
الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الرابع بعد تاريخ استلام آخر إخطار.
: تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة
أ-
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من
شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .
ب-
فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير
الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد