القانوني

الاتفاقية مع إسبانيا

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الإنهاء تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى يتم إنهائها من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين. ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية ، من خلال القنوات الدبلوماسية ، بموجب إشعار خطي بالإنهاء قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي عام ميلادي يبدأ من أو بعد انتهاء فترة الخمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ . : في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق أ-  فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية . ب-  فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية . . إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه ، المفوضان حسب الأصول ، بتوقيع هذه الاتفاقية م من نسختين أصليتين باللغات العربية 2007/6/19 هـ الموافق1428/6/4 حررت في مدينة مدريد بتاريخ والأسبانية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وعند الاختلاف بين هذه النصوص سوف يحل وفقًاً للنص الإنجليزي. عن مملكة أسبانيا وزير الشئون الخارجية والتعاون ميغل آنخل موراتينوس كوجاوبيه عن المملكة العربية السعودية وزير المالية إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف   بروتوكول لحظة توقيع الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ورأس المال ولمنع التهرب الضريبي، وافق الموقعون أدناه على الأحكام التالية والتي تشكل جزءًاً مكمًلاً للاتفاقية . عند تطبيق أحكام مواد الاتفاقية من (السادسة) إلى (الحادية والعشرين) ، وتمتع دولة متعاقدة بحق حصري في فرض ضريبة على هذا الدخل ، وعدم فرض ضريبة عليه وفقاً لقوانينها الداخلية أو بسبب النظام الضريبي الإقليمي فيها ، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى وكأن الاتفاقية لم تدخل حيز النفاذ . )إضافة إلى المواد (الثانية) و (الرابعة) و (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و (الثامنة والعشرين و (التاسعة والعشرين): تطبق الأحكام الخاصة بالضرائب على رأس المال فقط عندما تفرض كلا الدولتان المتعاقدتان ضريبة على رأس المال (ضريبة صافي الثروة) . :)د-1( إضافة إلى المادة (الثالثة) فقرة تعتبر كلا الدولتان المتعاقدتان أن عبارة “ شخص “ تشمل الدولة نفسها وأقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية ومؤسساتها . :)1( إضافة إلى المادة (الرابعة) فقرة عبارة “مقيم “ تشمل أيضًاً أي شخص قانوني مؤسس بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية والمعفى بشكل عام من الضرائب في المملكة العربية السعودية وقائم ومستمر فيها إما : -لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر مماثل ؛ .أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين وفقاً لخطة في هذا الشأن :)2( ) و1( إضافة إلى المادة (الخامسة) فقرتي فيما يتعلق بتفسير هاتين الفقرتين ، فإنه من المفهوم أن تقديم الخدمات وكذلك الأنواع الأخرى ).1( من الأعمال سيتم معالجتها تحت نطاق هذه المادة ، شريطة توفر الشروط الواردة في فقرة : ) أ و ب- 4( إضافة إلى المادة (الخامسة) فقرة لا يعتبر استخدام المرافق لغرض التوريد منشأة دائمة شريطة أن لا تستخدم تلك المرافق كمنافذ للبيع في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك المرافق. لا تعتبر صيانة المخزون من البضائع أو السلع المملوكة لمشروع لغرض التوريد فقط، منشأة دائمة، شريطة أن لا يتم بيع تلك البضائع أو السلع في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها المخزون. :)إضافة إلى المادة (السابعة أ-  تشمل عبارة “أرباح الأعمال“ دون الاقتصار على ذلك ، الدخل المكتسب من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية) ، والتأمين ، ومن عمليات النقل الداخلي ، وتقديم الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة، ولا تشمل هذه العبارة الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواءً بصفته موظفاً أو بصفة مستقلة. ب-  لا تخضع أرباح الأعمال التي يكتسبها مشروع تابع دولة متعاقدة من تصدير البضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، وعندما تشتمل عقود التصدير على نشاطات أخرى تمارس من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، تخضع الأرباح المكتسبة من تلك النشاطات للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لهذه المادة. :)3( إضافة إلى المادة (السابعة) فقرة أ-  يتم احتساب الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً للنظام المحلي في كلا الدولتين المتعاقدتين وبما يتفق مع المبادئ الواردة في هذه الفقرة. ب-  يقصد بعبارة المصاريف المتكبدة لأغراض المنشأة الدائمة الواردة في هذه الفقرة ، المصاريف المرتبطة مباشرة بأعمال المنشأة الدائمة. :)إضافة إلى المادة (العاشرة على الرغم من أي أحكام أخرى في هذه الاتفاقية ، عندما يكون لشركة مقيمة في دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز للدولة المتعاقدة الأخرى فرض ضريبة على أي تحويلات للأرباح أو ما يعتبر تحويلات أرباح تقوم المنشأة الدائمة بتحويلها إلى شركة مقيمة في ) خمسة بالمائة من %5( الدولة المتعاقدة المذكورة أوًلاً، على أن لا تتجاوز الضريبة المفروضة تحويلات الأرباح أو ما يعتبر تحويلات للأرباح. :)إضافة إلى المادة (السادسة والعشرين عندما تسمح الأنظمة المحلية في الدولتين المتعاقدتين بذلك ، سوف تقوم الدولتان المتعاقدتان بتبادل أي معلومات متوفر لدى بنك أو لدى مؤسسة مالية أخرى ، أو لدى مرشح ، أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين ، أو أي معلومات متعلقة بمصالح ملكية لدى شخص . :)2( إضافة إلى المادة (السادسة والعشرين) فقرة ) ، فإن المعلومات المستلمة من قبل دولة متعاقدة قد تستخدم لأغراض 2( بالرغم من أحكام الفقرة أخرى إذا كانت مثل هذه المعلومات يجوز استخدامها لأغراض أخرى وفقًاً للنظام المحلي لكلا الدولتين المتعاقدتين ، وأجازت السلطة المختصة في الدولة التي وفرت تلك المعلومات مثل ذلك الاستخدام. ، في حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة أو أن الضريبة القائمة عدلت وفقاً لذلك ، فإن يتعين على الدولتين المتعاقدتين الدخول في مفاوضات لإدراج مادة بشأن عدم التمييز في الاتفاقية. .إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول م من نسختين أصليتين باللغات العربية 2007/6/19 هـ الموافق1428/6/4 حررت في مدينة مدريد بتاريخ والأسبانية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وعند الاختلاف بين هذه النصوص سوف يحل وفقًاً للنص الإنجليزي.   عن مملكة أسبانيا وزير الشئون الخارجية والتعاون ميغل آنخل موراتينوس كوجاوبيه عن المملكة العربية السعودية وزير المالية إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.