الاتفاقية مع البرتغال
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تعريفات عامة
:لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك
) أ
يعني مصطلح “المملكة العربية السعودية“ إقليم المملكة العربية السعودية والذي يشمل ايضاً
المنطقة الواقعة خارج المياه الإقليمية والتي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها
وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى
نظامها والقانون الدولي.
ب )
يعني مصطلح “جمهورية البرتغال“ عندما يستخدم بالمعنى الجغرافي, إقليم جمهورية البرتغال
وفقاً للقانون الدولي والتشريع البرتغالي، بما في ذلك بحرها الإقليمي، بالإضافة إلى تلك المناطق
البحرية المجاورة للحدود الخارجية للبحر الإقليمي، الذي يشمل قاع البحر وباطن الأرض ، والتي
تمارس عليها جمهورية البرتغال حقوق السيادة أو الولاية.
) ج
تعني عبارتا “دولة متعاقدة“ و “الدولة المتعاقدة الأخرى“ المملكة العربية السعودية أو جمهورية
البرتغال بحسب ما يقتضيه سياق النص.
) د
يشمل مصطلح “شخص“ أي فرد، أو أي شركة وأي كيان آخر من الأشخاص.
هـ) يعني مصطلح “شركة“ أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة
اعتبارية لأغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا “مشروع تابع لدولة متعاقدة“ و “مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى“ على التوالي
مشروعًاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعًاً يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة “نقل دولي“ أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يكون مركز إدارته
الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي تشغل فيها السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن
تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
ح) يعني مصطلح “مواطن“:
.أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة
أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في
دولة متعاقدة.
ط) يعني مصطلح “السلطة المختصة“:
.بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض
بالنسبة إلى جمهورية البرتغال وزير المالية أو مدير عام سلطة الضرائب والجمارك أو ممثلهم
المفوض.
عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له
تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب
أنظمة تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً
للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة
الأخرى لتلك الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد