الاتفاقية مع البرتغال
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المنشأة الدائمة
لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “المنشأة الدائمة“ المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة
نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.
:تشمل عبارة “المنشأة الدائمة“ بشكل خاص
) أ
مركز إدارة.
) ب
فرع.
) ج
مكتب.
) د
مصنع.
) ه
ورشة.
) و
أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية.
:ًتشمل عبارة “المنشأة الدائمة“ أيضا
) أ
موقع بناء، أو مشروع إنشاء، أو تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافيه متعلقة بها، لكن بشرط أن
يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.
ب )
توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين
يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو
لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال
أي مدة اثني عشر شهراً.
:“على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة “المنشأة الدائمة
) أ
استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.
) ب
الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض فقط.
) ج
الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل
مشروع آخر.
) د
الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى
(هـ) من هذه الفقرة بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج له
طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
خلاف الوكيل المتمتع بوضع- ) من هذه المادة إذا كان شخص2( ) و1( على الرغم من أحكام الفقرتين
يعمل في إحدى الدولتين المتعاقدتين نيابة - ) من هذه المادة6( مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة
عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعتبر أن لديه منشأة دائمة في الدولة
المذكورة أولاً فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:
) أ
لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولاً لإبرام العقود باسم المشروع، ما
) من هذه المادة 4( لم تكن تلك الأنشطة لهذا الشخص مقصورة على تلك الواردة في الفقرة
والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة
بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
) ب
أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية، لكن يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولاً بمخزون
من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع الذي يورد منه بصفة منتظمة السلع أو البضائع نيابة عن
المشروع.
لا يعد أن لمشروعٍ، منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة فقط عن
طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء
الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة
بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو
غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد