الاتفاقية مع البرتغال
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية
أو الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على عناصر الدخل
بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة
والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
-:الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي
) أ
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
الزكاة.
ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة السعودية“).
) ب
بالنسبة إلى جمهورية البرتغال:
ضريبة الدخل الشخصي.
ضريبة دخل الشركات.
الضريبة الاضافية على ضريبة دخل الشركات.
(يشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة البرتغالية“).
تطبق احكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها التي يتم فرضها
بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ السلطات المختصة في
الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بأي تغييرات جوهرية أدخلت في أنظمتها الضريبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد