الاتفاقية مع البرتغال
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الـمقيـم
لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة “مقيم في دولة متعاقدة“ أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك
الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو محل إدارته أو مكان تأسيسه أو أي معيار آخر ذي طبيعة
مماثلة. كما تشمل أيضاً تلك الدولة أو أياً من أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية. لكن لا
تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في
تلك الدولة.
) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن1( عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة
وضعه عندئذ يتحدد وفقاً للأحكام التالية:
) أ
يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم بها، فإن توافر له سكن دائم
في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته
الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح “الحيوية“).
) ب
إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن
دائم في أي من الدولتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة التي فيها سكنه المعتاد.
) ج
إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما،
يعد مقيماً فقط في الدولة التي يكون مواطناً فيها.
د )
إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، تقوم السلطتان
المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتسوية الموضوع بالاتفاق المشترك.
) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين1( وفقاً لأحكام الفقرة-غير الفرد- عندما يكون شخص ما
المتعاقدتين فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد