القانوني

الاتفاقية مع السويد

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

النفاذ تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأخير من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الإخطار الأخير. :تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة  ) أ فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. ب )  فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل والضرائب على رأس المال، على الضرائب المفروضة عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.