القانوني

الاتفاقية مع السويد

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الإنهاء تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول حتى تلغيها إحدى الدولتين المتعاقدتين. يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية. :في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق  ) أ فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة التي تلي نهاية فترة ستة أشهر.  ) ب فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل والضرائب على رأس المال، على الضرائب المفروضة عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة التي تلي نهاية فترة ستة أشهر. .إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية م من نسختين أصليتين باللغات العربية 2015 أكتوبر19 هـ الموافق1437 محرم6 حررت في الرياض بتاريخ والسويدية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي. عن حكومة مملكة السويد مايكل دامبورج وزير المشاريع والابتكار عن حكومة المملكة العربية السعودية إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف وزير المالية بـروتـوكـول لحظة توقيع الاتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال التي أبرمت بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد، وافقت الدولتان المتعاقدتان على أن الأحكام التالية تشكل جزءًاً لا يتجزأ من الاتفاقية. :بالإشارة إلى المادة الأولى والمادة الرابعة في حالة وجود عنصر من الدخل الذي يحصل عليه أو من خلال شخص له شفافية مالية وفقًاً لأنظمة إحدى الدولتين المتعاقدتين يعتبر هذا العنصر اكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بالحد الذي يعامل به العنصر لأغراض نظام الضرائب في تلك الدولة كدخل لمقيم. : بالإشارة إلى المادة الثالثة من المفهوم أن مصطلح “شخص” يشمل الدولة وأي من أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية. : بالإشارة إلى المادة الثامنة فيما يتعلق بالأرباح التي يحصل عليها اتحاد النقل الجوي شبكة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس)، ) من المادة الثامنة من الاتفاقية فقط على جزء من الأرباح مثل ما يتوافق مع 1( تنطبق أحكام الفقرة SAS SVERIGE( )المشاركة التي أجريت في هذه كونسورتيوم من قبل الشريك السويدي في (ساس ).AB : بالإشارة إلى المادة الثالثة عشرة فيما يتعلق بالأرباح التي يحصل عليها اتحاد النقل الجوي شبكة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس)، من الاتفاقية فقط على جزء من الأرباح مثل ما يتوافق مع المشاركة 13 من المادة3 تنطبق أحكام الفقرة ).SAS SVERIGE AB( )التي أجريت في هذه كونسورتيوم من قبل الشريك السويدي في (ساس : بالإشارة إلى المادة الخامسة عشرة إذا استمد مقيم في السويد مكافأة تتعلق بوظيفة يمارسها على متن طائرة تعمل في النقل الدولي من قبل اتحاد النقل الجوي نظام الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس)، تخضع هذه المكافأة للضريبة فقط في السويد. : بالإشارة إلى المادة الثالثة والعشرون فيما يتعلق برأس المال المملوك من قبل اتحاد النقل الجوي شبكة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس)، من المادة الثالثة والعشرون من الاتفاقية فقط على جزء من رأس المال مثل ما 3 تنطبق أحكام الفقرة SAS( )يتوافق مع المشاركة التي أجريت في هذه كونسورتيوم من قبل الشريك السويدي في (ساس ).SVERIGE AB : بالإشارة إلى المادة السادسة والعشرون المعلومات المتبادلة وفقًاً للمادة السادسة والعشرون من الاتفاقية تستخدم فقط لأغراض الضريبة. :بنود عامة في حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة العربية السعودية، أو أن الضريبة القائمة ُعُ دلت وفقًاً لذلك، فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين الدخول في مفاوضات لإدراج مادة بشأن عدم التمييز في الاتفاقية. إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول. م من نسختين أصليتين باللغات العربية 2015 أكتوبر19 هـ الموافق1437 محرم6 حرر في الرياض بتاريخ والسويدية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي. عن حكومة مملكة السويد مايكل دامبورج وزير المشاريع والابتكار عن حكومة المملكة العربية السعودية إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف وزير المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.