الاتفاقية مع السويد
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أحكام متنوعة
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي
الخاصة بتحديد المصاريف أو الخصومات الناشئة عن العمليات بين مشاريع دولة متعاقدة ومشاريع
موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الغرض الرئيس أو أحد الأغراض الرئيسة من إنشاء هذه
المشاريع أو العمليات المنفذة بينها هو الحصول على مزايا بموجب هذه الاتفاقية لا تتوافر بدونها.
: على الرغم من أي أحكام أخرى في هذه الاتفاقية، عندما
) أ
تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على دخلها الرئيس من دول أخرى إما :
.من أنشطة مثل الأعمال المصرفية أو الشحن أو التمويل أو التأمين
أو من كونها تمثل مركزاً رئيساً أو مركز تنسيق أو كيان مماثل لتوفير خدمات إدارية أو غيرها
من الخدمات المساندة لمجموعة من الشركات التي تمارس أعمال تجارية بصفة رئيسة في
الدول الأخرى.
) ب
وأن مثل هذا الدخل سوف يتحمل ضريبة تقل كثيرا وفقا لأنظمة تلك الدولة عن الدخل المتحقق
من الأنشطة المماثلة التي تتم ممارستها داخل تلك الدولة أو لكونها مركزاً رئيساً أو مركز تنسيق
أو كيان مماثل يوفر خدمات إدارية أو غيرها من خدمات المساندة لمجموعة من الشركات التي
تمارس أعمال تجارية في تلك الدولة، وفقاً للحالة.
فإنه لا تنطبق أي أحكام في هذه الاتفاقية تمنح إعفاء أو تخفيض للضريبة على دخل الشركة وأرباح
الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد