الاتفاقية مع اليابان
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المشروعات المشتركة
:عندما
يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة
المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
أو في السيطرة على أو - أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة
مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.- في رأس مال
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية
أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أي أرباح كان من
الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب
وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعًاً لذلك.
- ) من هذه المادة ضمن أرباح مشروع تابع لها1( إذا أدرجت دولة متعاقدة بمقتضى أحكام الفقرة
أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في - وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك
تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين قد اتفقتا، بعد
التشاور ، أن جميع أو بعض الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً
لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة ؛ فعلى الدولة
إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح - عندئذ- المتعاقدة الأخرى
المتفق عليها في تلك الدولة المتعاقدة. لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه
الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد