القانوني

الاتفاقية مع اليابان

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

النقل البحري والجوي   تخضع الأرباح من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي يستخدمها مشروع دولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.   ) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل1( تطبق أحكام الفقرة مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.