القانوني

الاتفاقية مع اليابان

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أرباح الأسهم   يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.   ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز : ) من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم إذا كان المالك المنتفع شركة تحوز بشكل %5( خمسة بالمائة يوماً تنتهي في التاريخ الذي يتقرر فيه الحق في أرباح الأسهم، 183 مباشر أو غير مباشر، طوال ) من الأسهم التصويتية أو من إجمالي الأسهم المصدرة من الشركة %10( على الأقل عشرة بالمائة دافعة أرباح الأسهم. ) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى. لا تؤثر هذه %10( أو عشرة بالمائة الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم. تعني عبارة ”أرباح الأسهم” كما هي مستخدمة في هذه المادة ، الدخل من الأسهم أو الحقوق المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل الذي يخضع للمعاملة - التي لا تمثل مطالبات ديون- الأخرى الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب الأنظمة الضريبية بالدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح. ) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة 2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقاً للحالة.   إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.