الاتفاقية مع اليابان
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المنشأة الدائمة
لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة ”المنشأة الدائمة” المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة
نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.
:تشمل عبارة ”المنشأة الدائمة” بصفة خاصة
مركز إدارة.
فرع.
مكتب.
مصنع.
ورشة.
مكان استخراج الموارد الطبيعية.
تشمل عبارة ”المنشأة الدائمة” أيضاً:
موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، إذا استمر مثل هذا
يوماً.183 الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على
توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين
يوظفهم المشروع لهذه الأغراض، لكن فقط إذا استمرت الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو
يوماً خلال أي 183 لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على
مدة اثني عشر شهراً.
:” على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة ”المنشأة الدائمة
استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.
الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو التوريد
فقط.
لاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع
آخر.
الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
ورشة.
الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة
للمشروع.
الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى
(هـ) من هذه الفقرة ، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا المزيج له
طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
لا يعد أن لمشروع منشأة دائمة في دولة متعاقدة بسبب مزاولته العمل في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن
يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن مشروع تأمين في دولة متعاقدة يعد له منشأة
دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان يحصّ ل أقساط التأمين في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
أو يؤمّ ن ضد مخاطر فيها.
إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة
في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة
دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيًّا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد