الاتفاقية مع اليابان
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو قسمها السياسي أو
سلطتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على عناصر الدخل بما
فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في أي ممتلكات.
الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي:
بالنسبة إلى اليابان:
ضريبة الدخل.
ضريبة الشركات.
ضرائب الإقامة المحلية.
(يشار إليها فيما بعد بـ ”الضريبة اليابانية”).
:بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية
الزكاة.
ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ ”الضريبة السعودية”).
تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه
الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين
السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية وذلك خلال مدة معقولة من
الوقت بعد تلك التغييرات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد