الاتفاقية مع اليابان
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تعريفات عامة
:لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك
يعني مصطلح ”اليابان” عندما يستخدم بالمعنى الجغرافي، كل إقليم اليابان بما فيها المياه
الإقليمية والتي تطبق فيها الأنظمة النافذة المتعلقة بالضريبة اليابانية وأي منطقة خارج مياهها
الإقليمية ويشمل ذلك قاع بحرها والطبقات الواقعة تحت تربتها التي تمارس عليها اليابان حقوق
السيادة بمقتضى القانون الدولي والتي تطبق فيها الأنظمة النافذة المتعلقة بالضريبة اليابانية.
يعني مصطلح ”المملكة العربية السعودية” إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك
المناطق الواقعة خارج مياهها الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها
وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى
نظامها الداخلي والقانون الدولي.
تعني عبارتا ”دولة متعاقدة” و ”الدولة المتعاقدة الأخرى” المملكة العربية السعودية أو اليابان
بحسب ما يقتضيه سياق النص.
.يشمل مصطلح ”شخص”أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص
يعني مصطلح ”شركة” أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة
اعتبارية لأغراض الضريبة.
تعني عبارتا ”مشروع تابع لدولة متعاقدة” و ”مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي
مشروعاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
تعني عبارة ”نقل دولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة، ما
عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة
الأخرى.
يعني مصطلح ”مواطن”:
أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.
أي شخص ذي صفة اعتبارية أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من أنظمة دولة
متعاقدة ، وأي منظمة ليس لها شخصية اعتبارية تستمد ذلك الوضع من أنظمة دولة متعاقدة
، تعامل لأغراض الضريبة كشخص اعتباري .
يعني مصطلح ”السلطة المختصة”:
بالنسبة إلى اليابان، وزير المالية أو ممثله المفوض.
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.
عند تطبيق دولة متعاقدة هذه الاتفاقية في أي وقت فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف
فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب أنظمة
تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً
للأنظمة الضريبية المطبقة في تلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح
وفقاً للأنظمة الأخرى في تلك الدولة المتعاقدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد