الاتفاقية مع اليابان
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الـمقيـم
لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة ”مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك
الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان مكتبه الرئيس أو الأساسي أو مكان
تأسيسه أو مركز إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة . كما تشمل أيضاً تلك الدولة المتعاقدة أو أياً
من أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية . لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في
تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة.
) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن1( عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة
وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:
يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم
في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته
الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح ”الحيوية”).
إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن
دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه
المعتاد فقط.
إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما،
يعد مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها فقط.
إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، فتسوي السلطتان
المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين 1( وفقاً لأحكام الفقرة- غير الفرد- عندما يكون شخص ما
المتعاقدتين ، فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مكتبه الرئيس أو الأساسي أو
مركز إدارته الفعلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد