القانوني

الاتفاقية مع اليابان

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

إزالة الازدواج الضريبي   بمقتضى أحكام أنظمة اليابان المتعلقة بالسماح كخصم من ضريبة اليابان للضريبة المستحقة الدفع في أي دولة خلاف اليابان، حينما يحصل مقيم في اليابان على دخل من المملكة العربية السعودية يجوز أن يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، فإن مبلغ الضريبة السعودية المستحقة الدفع فيما يتعلق بذلك الدخل سوف يسمح بها كخصم من الضريبة اليابانية المفروضة على هذا المقيم. ومع ذلك فإن مبلغ الخصم لن يتجاوز ذلك الجزء من الضريبة اليابانية التي تكون مناسبة لذلك الدخل.   إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلاً والذي يجوز، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، أن يخضع للضريبة في اليابان، فإن المملكة العربية السعودية تسمح بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ الضريبة المدفوعة في اليابان. ومع ذلك فإن هذا الخصم لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من الضريبة الذي حسب قبل الخصم والذي يعزى إلى بنود الدخل المكتسبة من اليابان. ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة لمواطني المملكة العربية السعودية. لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، فإن الدخل المنتفع به المملوك لمقيم في دولة متعاقدة والذي يمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية يعد أنه قد نشأ من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.