القانوني

الاتفاقية مع اليابان

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الدخل الآخر   التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية (ويشار إليها- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة أينما كان - )فيما بعد بـ ”الدخل الآخر” في هذه المادة منشؤها.   غير الدخل من الممتلكات غير المنقولة-) من هذه المادة على الدخل الآخر1( لا تنطبق أحكام الفقرة إذا كان متسلم ذلك الدخل الآخر -) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية2( المحددة في الفقرة مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة فيها، أو يؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل الآخر مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة. ) من هذه المادة فإن بنود دخل مقيم في دولة متعاقدة لم 2( ) و1( على الرغم من أحكام الفقرتين تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية وتنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.