القانوني

الاتفاقية مع اليابان

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الطلاب   أو كان مباشرة قبل زيارة دولة- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي ، يكون مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، وموجوداً في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض - متعاقدة تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.   ) من هذه المادة فإن الطالب الذي يتواجد في دولة متعاقدة فقط1( على الرغم من أحكام الفقرة لغرض تعليمه والذي يكون مواطناً للدولة المتعاقدة الأخرى ، لن يخضع في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لأي ضريبة أو أي متطلبات مرتبطة بها تكون أكبر عبئاً من الضريبة أو المتطلبات المرتبطة بها ، التي يخضع أو يجوز أن يخضع لها الطالب مواطن الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً في نفس الظروف وبصفة خاصة فيما يتعلق بالإقامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.