القانوني

الاتفاقية مع اليابان

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

تحديد التخفيض   لا يتاح أي تخفيض طبقاً لهذه الاتفاقية إذا ما كان الغرض الأساسي أو أحد الأغراض الأساسية لأي شخص معني بإصدار أو تخصيص أي أسهم، مطالبات دين أو أي حقوق أو ممتلكات أخرى ينشأ بموجبها الدخل أن يستفيد من هذه الاتفاقية بوساطة هذا الإصدار أو التخصيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.