القانوني

الاتفاقية مع سنغافورة

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الإنهاء تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة حتى تلغيها دولة متعاقدة. يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية تبدأ بعد انتهاء خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، في هذه الحالة، فإن هذه الاتفاقية تتوقف عن النفاذ:   :بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.   :بالنسبة إلى سنغافورة فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على أي سنة ربط تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية الثانية التي تلي السنة التي قُ دم فيها الإشعار. إثباتًاً لذلك، قام الموقعان أدناه ، المفوضان بحسب الأصول ، بتوقيع هذه الاتفاقية. م من نسختين أصليتين باللغتين 2010 مايو2 هـ الموافق1431 جمادى الأولى18 حررت في الرياض بتاريخ العربية والإنجليزية وكلا النصين متساويان في الحجية . بـروتـوكـول في اللحظة التي وقعت فيها اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والتي أبرمت هذا اليوم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة، وافق الموقعان أدناه على أن تشكل الأحكام التالية جزًءً ا لا يتجزأ من الاتفاقية:   : د) من المادة (الثالثة) (تعريفات عامة) من الاتفاقية- 1( بالإشارة إلى الفقرة إن مصطلح ”شخص” يشمل الدولة وأقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية أو هيئاتها الاعتبارية العامة. يعني مصطلح ”الهيئة الاعتبارية العامة” أي كيان مستقل يؤسس بموجب أنظمة دولة متعاقدة ويؤدي مهام حكومية. هذا المصطلح سيكون له نفس المعنى أينما ورد في هذه الاتفاقية.   : ) من المادة (الرابعة) (المقيم) من الاتفاقية1( بالإشارة إلى الفقرة تشمل عبارة ”مقيم في دولة متعاقدة” الشخص ذا الصفة الاعتبارية المؤسس بموجب أنظمة دولة متعاقدة والمعفى بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة وقائم ومستمر فيها إما: على سبيل الحصر لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية أو علمية أو أي غرض آخر مماثل. أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين وفقاً لخطة في هذا الشأن. ) من المادة (الخامسة) (المنشأة الدائمة) من الاتفاقية :4( بالإشارة إلى الفقرة لا يعد أن لمشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد ببيع السلع أو البضائع العائدة له التي عرضها في - بعد انتهاء معرض في الدولة المتعاقدة الأخرى- قيامه ذلك المعرض. بالإشارة إلى المادة (السابعة) (أرباح الأعمال) من الاتفاقية : تشمل عبارة ”أرباح الأعمال” دون الاقتصار على ذلك، الدخل المتحقق من التصنيع، والتجارة، والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات، وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة، ولا تشمل هذه العبارة الدخل المتحقق من الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد بصفته موظفاً أو يؤديها بصفة مستقلة. تطبق كل دولة متعاقدة نظامها المحلي فيما يتعلق بأنشطة التأمين.   : بالإشارة إلى المادة (الثامنة) (النقل البحري والجوي) من الاتفاقية الدخل من مطالبات الدين المتعلق بالأموال المطلوبة لعمليات النقل بالسفن والطائرات في النقل الدولي يعد هذا الدخل أرباحاً متحققة من عمليات تلك السفن والطائرات، وتنطبق عليه أحكام ) من المادة (الثامنة) من هذه الاتفاقية.1( الفقرة على الرغم من أحكام هذه المادة يكون للاتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافورة بشأن الإعفاء المتبادل من الضرائب على دخل مشاريع النقل الجوي في البلدين الموقعة م، كامل التطبيق والنفاذ ما لم تُنه. وعندما تتيح هذه المادة أو هذه الاتفاقية 1991 أغسطس6 في معاملة أكثر أفضلية يتمتع المشروع المعني بالمعاملة الأكثر تفضيلاً .   بالإشارة إلى المادة (العاشرة) (أرباح الأسهم) من الاتفاقية : بموجب النظام الحالي في سنغافورة فإن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في سنغافورة إلى مقيم في المملكة العربية السعودية لا تخضع لضريبة أرباح الأسهم في سنغافورة.   بالإشارة إلى المواد (العاشرة) (أرباح الأسهم) و(الحادية عشرة) (الدخل من مطالبات الدين) و(الثانية عشرة) (الإتاوات) من الاتفاقية: يعد الوصي المقيم في دولة متعاقدة والذي يستلم أرباح أسهم أو دخًلاً من مطالبات ديون أو إتاوات من الدولة المتعاقدة الأخرى، المالك المستفيد من هذا الدخل، ما دام يخضع هذا الوصي للضريبة على ذلك الدخل المكتسب من الائتمان في الدولة المتعاقدة المذكورة أوًلاً.   :بالإشارة إلى المادة (الخامسة والعشرين) (تبادل المعلومات) من الاتفاقية من المفهوم أن المعلومات المستلمة وفقًاً للمادة المذكورة تستخدم فقط لأغراض الضرائب التي تغطيها الاتفاقية. إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول. م من نسختين أصليتين باللغتين 2010 مايو2 هـ الموافق1431 جمادى الأولى18 حرر في الرياض بتاريخ العربية والإنجليزية وكلا النصين متساويان في الحجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.