الاتفاقية مع سنغافورة
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أحكام خاصة
يعفى الدخل المشار إليه في المادتين (العاشرة) و(الحادية عشرة) من هذه الاتفاقية، والذي تكتسبه
حكومة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى وكذلك أي مكاسب أخرى ناتجة من نقل ملكية
من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.- أسهم، أو مطالبات دين أو حقوق يكتسب منها مثل ذلك الدخل
:) من هذه المادة، تشمل حكومة دولة متعاقدة1( لأغراض الفقرة
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
مؤسسة النقد العربي السعودي .
صندوق الاستثمارات العامة .
بالنسبة إلى سنغافورة:
السلطة النقدية في سنغافورة .
مؤسسة بى تى إي للاستثمار المحدودة التابعة لحكومة سنغافورة.
أي هيئة اعتبارية عامة أو مؤسسة حكومية أخرى غير الشركات، مملوكة بالكامل لحكومة دولة
متعاقدة.
)المادة (السابعة والعشرون
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون
الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد