الاتفاقية مع سنغافورة
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
: تتم إزالة الازدواج الضريبي كما يلي
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :
إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخًلاً يجوز وفقًاً لأحكام هذه الاتفاقية أن يخضع
للضريبة في سنغافورة، تجيز المملكة العربية السعودية عندئذ الخصم من الضريبة على دخل ذلك
المقيم مبلغًاً مساويًاً للضريبة المدفوعة في سنغافورة. ومع ذلك لا يجوز أن يتجاوز الخصم مبلغ
الضريبة المحتسب قبل الخصم على مثل ذلك الدخل المستمد من سنغافورة.
بالنسبة إلى سنغافورة :
إذا اكتسب مقيم في سنغافورة دخًلاً من المملكة العربية السعودية يخضع للضريبة فيها بموجب
أحكام هذه الاتفاقية، تجيز سنغافورة، طبقًاً لقوانينها التي تجيز الخصم مقابل الضريبة السنغافورية
الواجبة الدفع في أي دولة أخرى غير سنغافورة، باستخدام الضريبة السعودية، سواء المدفوعة
مباشرة أو المحسومة، كخصم مقابل الضريبة السنغافورية الواجبة الدفع على دخل ذلك المقيم.
عندما يكون ذلك الدخل أرباح أسهم تدفعها شركة مقيمة في المملكة العربية السعودية إلى شركة
) %10( مقيمة في سنغافورة تمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن عشرة في المائة
من أسهم رأس مال تلك الشركة المذكورة أوًلاً، يأخذ الخصم في الحسبان الضريبة السعودية التي
دفعتها تلك الشركة على جزء من أرباحها التي دفعت منها أرباح الأسهم.
عند الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها على الدخل الناشئ في أي من الدولتين المتعاقدتين وفقاً لهذه
الاتفاقية أو وفقاً لأنظمة وتعليمات أي من الدولتين المتعاقدتين لتشجيع التنمية الاقتصادية تعد
تلك الضريبة المعفاة أو المخفضة في حكم المدفوعة لأغراض هذه المادة. يطبق حكم هذه الفقرة
على الخمس سنوات الأولى من نفاذ هذه الاتفاقية.
في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام
جباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد