الاتفاقية مع سنغافورة
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الدخل الآخر
بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة
فقط في تلك الدولة المتعاقدة أينما كان منشؤها.
2 . غير الدخل- ) من هذه المادة على الدخل1( لا تنطبق أحكام الفقرة
إذا -) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية2( من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة
كان متسلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من
خلال منشأة دائمة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من
قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة
الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة)
من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
) من هذه المادة فإن بنود دخل مقيم في دولة متعاقدة لم 2( ) و1( على الرغم من أحكام الفقرتين
تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية وتنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة
كذلك في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد