القانوني

الاتفاقية مع سنغافورة

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوًاً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. )المادة (السابعة عشرة الفنانون والرياضيون   على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو - يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز - ًبصفته موسيقياً أو رياضيا إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.   عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة. الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة - ) من هذه المادة2( ) و1( وفقاً لما ورد في الفقرتين الأخرى إذا كانت الزيارة لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كليًّا أو بشكل أساس بأموال عامة من إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية أو هيئاتها الاعتبارية العامة أو تتم وفقاً لاتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.